Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتم جميع العمليات التي يتطلبها شحن وتفريغ البضائع بالميناء من قبل مقاول الشحن والتفريغ حسب التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمكن لأصحاب لزمة محطات مينائية أن يقوموا بهذه العمليات بواسطة معدات وتجهيزات مينائية خاصة بها. تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل أصناف البضائع التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟