الفصل 103
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تتم جميع العمليات التي يتطلبها شحن وتفريغ البضائع بالميناء من قبل مقاول الشحن والتفريغ حسب التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمكن لأصحاب لزمة محطات مينائية أن يقوموا بهذه العمليات بواسطة معدات وتجهيزات مينائية خاصة بها. تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل أصناف البضائع التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون