الفصل 67
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الإرشاد إجباريا أثناء الدخول إلى الموانئ البحرية التجارية أو الخروج منها وكذلك أثناء القيام بأي تنقلات داخل حدود مياه هذه الموانئ وذلك بالنسبة إلى كل سفينة يفوق حجمها حدا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. ويمكن للسلطة المينائية أن تجبر السفينة التي يقل حجمها عن الحد المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللجوء إلى خدمات الارشاد إذا اقتضت ظروف السلامة ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون