الفصل 23
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان إشغال الملك العمومي للموانئ يتضمن إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة فإن ذلك لا يتم إلا بموجب لزمة ويلحق بعقد اللزمة كراس شروط يضبط على وجه الخصوص شروط إقامة البنايات والمنشآت والتجهيزات وكيفية استغلالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون