الفصل 11
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى السلطة المينائية التصرف في الميناء البحري واستغلاله ويشمل التصرف خاصة :
ممارسة مهام الضابطة المينائية وذلك بالسهر علي حماية وصيانة الملك العمومي للموانئ وبمراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف والسلامة والأمن للمواني والأمن والصحة والنظافة ومكافحة التلوث وشروط الاستغلال بالملك العمومي للموانئ وبإعداد أو الإشراف على إعداد خطط التدخل العاجل المتعلقة والأمن ومكافحة التلوث بالملك العمومي للموانئ. - التنسيق بين المتدخلين
- العمل على تطبيق النظام الخاص بالميناء. - تطوير الميناء والسهر على جودة الخدمات المسداة به. - تركيز نظام الإشارات والتأريم والمساعدة على الملاحة بالموانئ وصيانتها. - متابعة ومراقبة المهن المينائية. - ضمان تطبيق الالتزام بواجب المرفق العمومي
ويشمل استغلال الميناء خاصة :
- استغلال كامل الميناء أو جزء منه
- استغلال المعدات والتجهيزات المينائية
- إسداء الخدمات المينائية لفائدة السفينة أو منتجات الصيد البحري أو البضائع
أو المسافرين او السياح وبصفة عامة لمستعملي الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن إستاد الميناء أو جزء منه أو الخدمات المتعلقة بالتصرف وباستغلال الميناء لفائدة الغير في إطار لزمة أو ترخيص طبقا لأحكام هذه المجلة والتشريع الجاري به العمل.
ممارسة مهام الضابطة المينائية وذلك بالسهر علي حماية وصيانة الملك العمومي للموانئ وبمراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف والسلامة والأمن للمواني والأمن والصحة والنظافة ومكافحة التلوث وشروط الاستغلال بالملك العمومي للموانئ وبإعداد أو الإشراف على إعداد خطط التدخل العاجل المتعلقة والأمن ومكافحة التلوث بالملك العمومي للموانئ. - التنسيق بين المتدخلين
- العمل على تطبيق النظام الخاص بالميناء. - تطوير الميناء والسهر على جودة الخدمات المسداة به. - تركيز نظام الإشارات والتأريم والمساعدة على الملاحة بالموانئ وصيانتها. - متابعة ومراقبة المهن المينائية. - ضمان تطبيق الالتزام بواجب المرفق العمومي
ويشمل استغلال الميناء خاصة :
- استغلال كامل الميناء أو جزء منه
- استغلال المعدات والتجهيزات المينائية
- إسداء الخدمات المينائية لفائدة السفينة أو منتجات الصيد البحري أو البضائع
أو المسافرين او السياح وبصفة عامة لمستعملي الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن إستاد الميناء أو جزء منه أو الخدمات المتعلقة بالتصرف وباستغلال الميناء لفائدة الغير في إطار لزمة أو ترخيص طبقا لأحكام هذه المجلة والتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون