الفصل 52
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر داخل الميناء إلقاء مياه صوابير السفن التي تم شحنها من
ميناء آخر. ويمنع شحن وتفريغ مياه صوابير السفن داخل الميناء إلا بترخيص من السلطة
المينائية. ويحدد النظام الخاص بكل ميناء إجراءات ترخيص القيام بهذه العملية.
ميناء آخر. ويمنع شحن وتفريغ مياه صوابير السفن داخل الميناء إلا بترخيص من السلطة
المينائية. ويحدد النظام الخاص بكل ميناء إجراءات ترخيص القيام بهذه العملية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون