الفصل 30
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مجهز السفينة أو مستغلها قائدها أو من يمثلهم أن يوجه بأية وسيلة من وسائل الاتصال إلى السلطة المنائيةومستغل الميناء إعلاما بالرسو قبل وصول السفينة إلى الميناء. تضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلام بالرسو وطرق واجال تقديمه بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر. كل إخلال بأحكام هذا الفصل يترتب عنه فقدان حق الأولوية للدخول الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون