Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من حيث صيانة والعوم والسلامة. يجب على مالك أو مستغل سفينة في حالة إهمال أو مهددة بالغرق أو قد تتسبب في اضرار للسفن الأخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخل بحسن التصرف واستغلال الميناء وبالسير العادي للمرفق العمومي أن يقوم بإصلاحها أو إخراجها إلى اليابسة. إذا لم يتم القيام باللازم بعد التنبيه عليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي الأجل المحدد تتولى السلطة المينائية عند الاقتضاء، إخراج السفينة إلى اليابسة على نفقة مالكها وتحت مسؤوليته وذلك بصرف النظر عن التتبعات القضائية لغرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟