الفصل 143
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر أن يجري صلحا في الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 57 وبالفقرة الثانية من الفصل 58 وبالفصول 59 و 62 و 63 وبالفقرة الثانية من الفصل81 وبالفقرة الأولى من الفصل 82 والفصل 85 وبالفقرة الثانية من الفصل 92 والفقرة الأولى من الفصل 93 وبالفصل 96 من هذه المجلة.
ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة العمومية و للمحكمة المتعهدة بالقضية طالما لم يصدر نهائي الإذن بإجراء بطلب من المخالف بشأن الجرائم المستوجية للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 28 وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 32 وبالفصول 33 و 36 و 41 و 42 و44 و 47 وبالفقرة الثانية من الفصل 52 وبالفقرة الثالثة من الفصل 53 وبالحيل 61 وبالفقرة الثانية من الفصل 68 وبالفصلين 69 و 72 وبالفقرة الأولى من الفصل 73 وبالفصل 76 وبالفقرة الأولى من الفصلين 77 و 78 وبالفصل 80 وبالفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 87 وبالفصل 89 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 91 وبالفصل 109 والفقرة الأولى من الفصول 111 و 114 و 120 من هذه المجلة.
ويصادق الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على المبرم كتابيا بين الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر من جهة والمخالف من جهة أخرى.
ويجب أن يكون كتابيا وممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه.
وتعلق أجال سقوط العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراء ات والمدة المقررة لتنفيذه، ويترتب عن تنفيذ انقراض العمومية و يتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. لا يعفي المخالفين من واجباتهم المنصوص عليها بهذه المجلة وبنصوصها التطبيقية.
ويمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة العمومية و للمحكمة المتعهدة بالقضية طالما لم يصدر نهائي الإذن بإجراء بطلب من المخالف بشأن الجرائم المستوجية للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 28 وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 32 وبالفصول 33 و 36 و 41 و 42 و44 و 47 وبالفقرة الثانية من الفصل 52 وبالفقرة الثالثة من الفصل 53 وبالحيل 61 وبالفقرة الثانية من الفصل 68 وبالفصلين 69 و 72 وبالفقرة الأولى من الفصل 73 وبالفصل 76 وبالفقرة الأولى من الفصلين 77 و 78 وبالفصل 80 وبالفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 87 وبالفصل 89 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 91 وبالفصل 109 والفقرة الأولى من الفصول 111 و 114 و 120 من هذه المجلة.
ويصادق الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على المبرم كتابيا بين الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر من جهة والمخالف من جهة أخرى.
ويجب أن يكون كتابيا وممضى من قبل المخالف وينص على قيامه بدفع المقدار المتصالح عليه.
وتعلق أجال سقوط العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراء ات والمدة المقررة لتنفيذه، ويترتب عن تنفيذ انقراض العمومية و يتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. لا يعفي المخالفين من واجباتهم المنصوص عليها بهذه المجلة وبنصوصها التطبيقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون