الفصل 140
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 1000 إلى 5000 دينارا كل من خالف الاحكام
التالية من هذه المجلة :
. الفصل 49
. الفقرة الأولى من الفصل 58
. الفصلان 72 و 76
. الفقرة الثانية من الفصل 79
. الفصل 109.
التالية من هذه المجلة :
. الفصل 49
. الفقرة الأولى من الفصل 58
. الفصلان 72 و 76
. الفقرة الثانية من الفصل 79
. الفصل 109.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون