الفصل 119
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء المهن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمهن البحرية ووكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة تباشر المهن. بالميناء طبقا للشروط التالية :
. يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارسة إحدى المهن
بالميناء متمتعا بالجنسية التونسية
. يجب أن يكون الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة إحدى المهن بالميناء متمتعا بحقوقه وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي
. يجب أن تمارس المهن بالميناء طبقا لكراسات شروط تتم المصادقة عليها بقرار
من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر تضبط خاصة الشروط المتعلقة
بالكفاءة المهنية والوسائل المادية المستوجبة لممارسة النشاط. تضبط قائمة المهن المينائية بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
. يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في ممارسة إحدى المهن
بالميناء متمتعا بالجنسية التونسية
. يجب أن يكون الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة إحدى المهن بالميناء متمتعا بحقوقه وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي
. يجب أن تمارس المهن بالميناء طبقا لكراسات شروط تتم المصادقة عليها بقرار
من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر تضبط خاصة الشروط المتعلقة
بالكفاءة المهنية والوسائل المادية المستوجبة لممارسة النشاط. تضبط قائمة المهن المينائية بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون