الفصل 110
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم استعمال المساحات غير المسقفة والمخازن وبيوت التبريد والفضاءات المخصصة للاتجار بمنتوجات الصيد البحري من قبل السلطة المينائية أو مستغل الميناء أو المتدخلين به حسب قواعد تضبط بالنظام الخاص بكل ميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون