الفصل 92
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تكون كل سفينة راسية بالميناء في حالة حسنة من حيث الصيانة والعوم والسلامة. يجب على مالك أو مستغل سفينة في حالة إهمال أو مهددة بالغرق أو قد تتسبب في أضرار للسفن الأخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخل بحسن التصرف وإستغلال الميناء وبالسير العادي للمرفق العمومي أن يقوم بإصلاحها أو إخراجها الي اليابسة. إذا لم يتم القيام باللازم بعد التنبيه عليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي الأجل المحدد تتولى اَلسلطة المينائية، عند الاقتضاء، إخراج السفينة إلى اليابسة على نفقة مالكها وتحت وذلك بصرف النظر عن التتبعات القضائية لغرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون