الفصل 53
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على السلطة المينائية ومستغل الميناء أو مستغل محطة مينانية وضع خطط خاصة بالتدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ أو بالمحطة المينائية التي يستغلها، تتعلق بالسلامة والأمن والصحة ومنع ومكافحة التلوث، يتولى تطبيقها في إطار نظام شامل للتحكم في جودة الخدمات والسلامة والأمن والصحة
ومنع ومكافحة التلوث والتحكم في الطاقة. تتم المصادقة على هذه الخطط بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط
الميناء بالنظر ووزير الداخلية باقتراح من السلطة المينائية. ويتعين على مستغل الميناء إعلام السلطات المختصة عند حدوث طارئ يستوجب تطبيق هذه الخطط التي تنفذ طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ومنع ومكافحة التلوث والتحكم في الطاقة. تتم المصادقة على هذه الخطط بقرار مشترك من الوزير الذي يرجع له نشاط
الميناء بالنظر ووزير الداخلية باقتراح من السلطة المينائية. ويتعين على مستغل الميناء إعلام السلطات المختصة عند حدوث طارئ يستوجب تطبيق هذه الخطط التي تنفذ طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون