الفصل 55
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة حصول تلوث بحري جسيم داخل الملك العمومي للموانئ
تتولى السلطة المينائية إعلام السلطات المختصة فورا للإذن بتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث التلوث البحري المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
تتولى السلطة المينائية إعلام السلطات المختصة فورا للإذن بتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث التلوث البحري المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون