الفصل 46
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد السفينة و علي كل متدخل أو مستعمل للميناء المحافظة على والنظافة والبيئة بالميناء. وعند أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تقوم السلطة المينائية بالتنبيه
على المخالف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفي صورة عدم الامتثال تأذن باتخاذ وفي الإجراءات اللازمة للوقاية والتنظيف على نفقة المتسبب في ذالك.
على المخالف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفي صورة عدم الامتثال تأذن باتخاذ وفي الإجراءات اللازمة للوقاية والتنظيف على نفقة المتسبب في ذالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون