Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر إلقاء المرساة :
بقنال العبور وبالمضيقات وبمداخل موانئ الصيد البحري والموانئ الترفيهية أو على مقربة منها وبالمناطق المخصصة لتخزين مواد الجهر وبكل مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسلامة وأمن الملاحة والمرافق المينائية. . بقنال العبور وبالمضيقات وبم وبمداخل الموانئ التجارية أو على مقربة منها وبالمناطق المخصصة لتخزين مواد وبكل مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسلامة وأمن الملاحة والمرافق المينائية. ويجب على قائد السفينة الذي اضطر بفعل القوة القاهرة إلى إلقاء المرساة الميناء وأن يستخدم
بالمناطق المحجرة أن يعلم حالا السلطة المينائية ويستغل الميناء وأن يستخدم الإشارات المناسبة وأن يتخذ كل الإجراءات لحماية البيئة. ويتعين عليه أن يرفع المرساة في أسرع وقت ممكن. ويجب عليه كذلك إعلام السلطة المينائية حالا بضياع الأجسام الجامدة كالمرساة والسلاسل التي وقعت بمياه الميناء وتوابعه. ويتم انتشال الأجسام المذكورة في أسرع وقت ممكن تحت مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما. ويجوز لوحدات الخدمات المينائية المستعملة لجهر المساحات المينائية أن تلقي مرساتها بمناطق أشغال الجهر شريطة الحصول على موافقة السلطة المينائية |التي تتولى بدورها إعلام كل مستعملي الميناء بموضعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟