Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن اتخاذ قرار الحرمان نهائيا من ممارسة المهنة بالموانئ البحرية في الحالات التالية :
. إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي المهنة بالميناء ولم يبادربتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
. إذا صدر ضده بالتفليس
. إذا توقف عن مباشرة المهنة لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستئناف نشاطه في أجل شهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ . في صورة العود بعد حرمان مومؤقت من ممارسة النشاط خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟