الفصل 122
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن اتخاذ قرار الحرمان نهائيا من ممارسة المهنة بالموانئ البحرية في الحالات التالية :
. إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي المهنة بالميناء ولم يبادربتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
. إذا صدر ضده بالتفليس
. إذا توقف عن مباشرة المهنة لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستئناف نشاطه في أجل شهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ . في صورة العود بعد حرمان مومؤقت من ممارسة النشاط خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
. إذا لم تعد تتوفر في المعني بالأمر الشروط المستوجبة لتعاطي المهنة بالميناء ولم يبادربتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
. إذا صدر ضده بالتفليس
. إذا توقف عن مباشرة المهنة لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستئناف نشاطه في أجل شهر من تاريخ إنذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ . في صورة العود بعد حرمان مومؤقت من ممارسة النشاط خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون