Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على قائد السفينة أثناء قيامه بالمناورات بالميناء أن يلتزم بقواعد تفادي الحوادث والتصادم بالبحر. كما يجب عليه أن يخفض من سرعة السفينة إلى مستوى يؤمن سلامة الملاحة عند اقترابها من المنشآت أو السفن التي ألقت مرساتها أو السفن المشدودة إلى الرصيف او أثناء عبورها لمضيق أو قنال أو حضيرة للأشغال البحرية أو للقيام الانقاذ. ويمنع علي قائد السفينة الرسو خارج الأماكن المخصصة للغرض وكذلك المساس بحرية الملاحة بالأحواض وبمناطق الإرساء المكشوفة وبقنال الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟