الفصل 78
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر بقاء البضائع الخطرة بالموانئ البحرية التجارية. يمكن للسلطة المينائية أن ترخص في قبول وتخزين البضائع الخطرة في الموانئ
التي بها أماكن مهيأة خصيصا لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. وتضبط الأنظمة الخاصة بكل ميناء شروط خزن هذه البضائع الخطرة.
التي بها أماكن مهيأة خصيصا لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. وتضبط الأنظمة الخاصة بكل ميناء شروط خزن هذه البضائع الخطرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون