Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على قائد سفينة ترفيهية أو مالكها أن يقدم لسلطة المينائية عند الإرساء بالميناء وبعد رحلة دولية التصريح المشار إليه بالفصل37 من هذه المجلة. ويضبط محتوى هذا التصريح وأنموذجه وعدد نسخه والإجراءات الإدارية المتعلقة به بقرار مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية. وتسلم السلطة المينائية للمصرح نظيرا من التصريح المنصوص عليه بالفقرة
الأولى من هذا الفصل. ويجب على قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبه خلال تنقلات السفينة داخل المياه الإقليمية التونسية الاستظهار عند كل عملية مراقبة بنظير التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟