الفصل 20
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 21 من هذه المجلة كل إشغال للملك العمومي للموانئ لا يمكن منحه إلا بصفة وقتية وقابل للرجوع فيه دون أي تعويض أو غرامة . ولا يتم هذا إلا بترخيص من السلطة المينائية
. يمكن منح ترخيص الإشغال الوقتي لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد في كل مرة بسنة واحدة. وتحدد بأمر شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والوزير المكلف بالبيئة.
. يمكن منح ترخيص الإشغال الوقتي لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتمديد في كل مرة بسنة واحدة. وتحدد بأمر شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ باقتراح من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والوزير المكلف بالبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون