الفصل 45
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء أن يأمر قائد السفينة بتحويل سفينتهم من مكانها أو إخراجها من الماء على نفقته وعلى مسؤوليته كلما اقتضت ذلك ضرورة استغلال الميناء أو سلامة أو أمن المنشآت والتجهيزات المينائية. وفي صورة عدم امتثال قائد السفينة للأمر المذكور أو تعذر عليه تنفيذه، يمكن للسلطة المينائية أو مستغل الميناء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل السفينة من مكانها أو إخراجها إلى اليابسة او إخراجها إلى منطقة الإرساء المكشوفة على نفقة وتحت مالك السفينة أو مستغلها أو من ينوبهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون