الفصل 21
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا منح ترخيص الإشغال الوقتي لمدة خمس سنوات فإن سحبه قبل انتهاء هذه المدة لسبب لا يتعلق بالإخلال ببنود الترخيص وشروطه يعطي للشاغل الحق في طلب تعويض وغرم المادي والمباشر الذي لحقه. وفي كل الحالات، يجب على الشاغل مغادرة الأماكن التي كان يشغلها وإرجاعها إلى مسند الترخيص على نفس الحالة التي تسلمها فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون