Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز وضع معدات أو تجهيزات الصيد البحري أو أي مواد على الأرصفة أو المساحات غير المسقفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء. و يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال وسلامة الميناء وامنه وصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به التنبيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدد. و في صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بحجز ونقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت من لهم الحق فيها. وإذا كان صاحب هذه أشياء مجهولا يتم تعليق إعلان في ذلك لدى السلطة المينانية لمدة 15 يوما وبإنتهاء هذا الأجل تصفى المحجوزات بعد استصدار استعجالي من المحكمة المختصة ترابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟