الفصل 111
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز وضع معدات أو تجهيزات الصيد البحري أو أي مواد على الأرصفة أو المساحات غير المسقفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء. و يمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال وسلامة الميناء وامنه وصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به التنبيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدد. و في صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بحجز ونقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت من لهم الحق فيها. وإذا كان صاحب هذه أشياء مجهولا يتم تعليق إعلان في ذلك لدى السلطة المينانية لمدة 15 يوما وبإنتهاء هذا الأجل تصفى المحجوزات بعد استصدار استعجالي من المحكمة المختصة ترابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون