الفصل 7
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تكلف السلطة البحرية علاوة على المهام الموكولة لها بموجب التشريع الجاري به العمل بـ :
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ ومراقبة تطبيقها. إبداء الرأي حول خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة من التلوث. - القيام بالأبحاث الفنية التي تكلف بها حول الحوادث المينائية.
المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والتراتيب المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالموانئ ومراقبة تطبيقها. إبداء الرأي حول خطط التدخل العاجل المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة من التلوث. - القيام بالأبحاث الفنية التي تكلف بها حول الحوادث المينائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون