Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدث على مستوى كل ميناء بحري يطلق عليها اسم " السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء " يرأسها أمر الميناء وتتركب من ممثلي السلطات والإدارات المعنية بنشاط الميناء ومستغل الميناء والمتدخلين به ومستعمليه. تكلف هذه اللجنة خاصة بما يلي :
التنسيق بين كافة السلطات والإدارات الموجودة بالميناء ومستغليه ومستعمليه والمتداخلين به لتطبيق قواعد السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة و التحكم في الطاقة بالميناء. - دراسة إبداء الرأي في خطط التدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ المتعلقة بالسلامة والأمن و منع ومكافحة التلوث والصحة المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة. اتخاذ الإجراءات والتدابير في إبانها لتوقي الحوادث الطارئة بالميناء وتطويقها ومجابهتها عند الاقتضاء في إطار الخطط المذكورة بالفصل 53 من هذه المجلة. تضبط تركيبة وسير عمل هذه للجنة بقرار من الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟