الفصل 38
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تحمل حراسة كل سفينة راسية بالميناء على مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما. يحدد النظام الخاص بكل ميناء تنظيم نشاط حراسة السفن بالميناء وكيفية حراس السفن حسب متطلبات استغلال الميناء وسلامته وأمنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون