الفصل 56
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سفينة توجد بالميناء أن تكون صالحة للملاحة و إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة أو معرضة للغرق أو من شأنها أن تتسبب في أضرار للمنشآت والسفن المحيطة بها أو أن تعيق استغلال الميناء يجب على مالكها أو مستغلها أو من ينوبهما أن يقوم في أقرب الآجال بإصلاحها أو إخراجها من الماء. وفي صورة التقصير تقوم السلطة المينائية بالتنبيه كتابة على مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما للقيام بإصلاح السفينة أو إخراجها من الماء فورا. وعند الاقتضاء تتخذ السلطة المينائية الإجراءات اللازمة للمحافظة على المنشآت المينائية والممتلكات بالميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون