Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتكون الملك العمومي للموانئ البحرية من مناطق الإرساء المكشوفة و قنال الدخول ومنشآت حماية الميناء والأحواض ومنشآت الملاحة البحرية التابعة لها والارصفة والمسطحات والمساحات غير المسقفة والمخازن والأراضي المتاخمة للميناء التابعة له. تضبط إجراءات تحديد الحدود البحرية للملك العمومي للموانئ البحرية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر. وتضبط بأمر الحدود البحرية والبرية للملك العمومي للموانئ بكل ميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير
بالنقل والوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟