الفصل 136
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 20 إلى 60 دينارا كل خالف من الأحكام التالية من هذه المجلة :
-الفقرتان الثانية والرابعة من الفصل 33
-الفقرة الأولى من الفصل 42
-الفقرة الثانية من الفصل 44
-الفقرة الأولى من الفصل 73
-الفصل 85
-الفقرتان الأولى والرابعة من الفصل 87 -الفقرة الأولى من الفصل 89
-الفصل 96
-الفقرتان الثانية والرابعة من الفصل 33
-الفقرة الأولى من الفصل 42
-الفقرة الثانية من الفصل 44
-الفقرة الأولى من الفصل 73
-الفصل 85
-الفقرتان الأولى والرابعة من الفصل 87 -الفقرة الأولى من الفصل 89
-الفصل 96
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون