Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز وضع معدات أو تجهيزات أو أي مواد اخري علي الأرصفة أو المساحات غير المسقفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء. ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال وسلامة الميناء وأمنه والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به التنبيه بأية وسيلة تترك
أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدد. وفي صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بنقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت من لهم الحق فيها. وإذا كانت المعدات أو التجهيزات أو المواد الأخرى تابعة لسفينة أجنبية يجب علي السلطة المينائية إعلام مصالح الديوانة بكل عملية نقل لها سواء داخل الميناء او خارجه بأماكن خاضعة للرقابة الديوانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟