الفصل 114
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز وضع معدات أو تجهيزات أو أي مواد اخري علي الأرصفة أو المساحات غير المسقفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء. ويمكن للسلطة المينائية أو لمستغل الميناء لأسباب تتعلق باستغلال وسلامة الميناء وأمنه والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة به التنبيه بأية وسيلة تترك
أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدد. وفي صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بنقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت من لهم الحق فيها. وإذا كانت المعدات أو التجهيزات أو المواد الأخرى تابعة لسفينة أجنبية يجب علي السلطة المينائية إعلام مصالح الديوانة بكل عملية نقل لها سواء داخل الميناء او خارجه بأماكن خاضعة للرقابة الديوانية.
أثرا كتابيا على من لهم الحق في هذه المعدات أو التجهيزات أو المواد أو من ينوبهم لرفعها في أجل محدد. وفي صورة عدم القيام بذلك تأذن السلطة المينائية بنقل هذه الأشياء سواء داخل الميناء أو خارجه على نفقة وتحت من لهم الحق فيها. وإذا كانت المعدات أو التجهيزات أو المواد الأخرى تابعة لسفينة أجنبية يجب علي السلطة المينائية إعلام مصالح الديوانة بكل عملية نقل لها سواء داخل الميناء او خارجه بأماكن خاضعة للرقابة الديوانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون