الفصل 60
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر إتلاف أو تحطيم او الحاق أضرار بمنارة أو بضوء عائم أو بعوامة أو أية منشأة معدة للإرشاد وللمساعدة علي ملاحة. ويجب على كل من تسبب في ذلك أن يعوض تلك الاضرار بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون