الفصل 85
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر :
- غسل لشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناء
- وضع الشباك وفرشها دون رخصة على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض. - استعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر.
- غسل لشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناء
- وضع الشباك وفرشها دون رخصة على الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض. - استعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون