Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة حضور مالك أو مستغل السفينة أو قائدها أو من ينوبهم في الأثناء وقبل إتمام البيع أو الإتلاف، يمكنه طلب إيقاف العملية بشرط التعهد فورا بإصلاح السفينة أو إخراجها إلى اليابسة خارج حرم الميناء أو إلى مكان تحت الرقابة الديوانية بالنسبة للسفن الأجنبية وأداء المصاريف التي بذلتها السلطة المينائية في الغرض. وفي حالة . عدم الوفاء بالتعهد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في اجل ثمانية أيام من تاريخه، تستأنف السلطة المينائية إجراءات البيع أو الإتلاف بقطع النظر عن التتبعات لغرم الحاصل لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟