الفصل 70
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتواجد على متن كل سفينة راسية بميناء بحري تجاري طاقم كاف للقيام باية مناورة ضرورية أو للاستجابة لمقتضيات السلامة والأمن أو استغلال الميناء. وعند الضرورة وإذا إقتضت متطلبات السلامة والأمن نقل سفينة من مكانها ولم يكن على متنها طاقم كاف للقيام بالمناورات يمكن للسلطة المينائية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي نفقة وتحت مالك أو مستغل السفينة أو من ينوبهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون