Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى معاينة أحكام هذه المجلة كل في حدود اختصاصه : . مأمورو الضابطة العدلي المنصوص عليهم بالأعداد 1 و 2 و 3 و 4 من
الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية
. قادة وحدات البحرية الوطنية
. الأعوان المحلفون للمصلحة الوطنية لحراسة السواحل
. أعوان الديوانة الحاملون للضابطة العدلية
. آمرو وضباط الموانئ
. ضباط السلطة البحرية
. الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالنقل المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالصيد البحري المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالسياحة المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة المؤهلون لذلك
. الأعوان المحلفون لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة
. أعوان المراقبة الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟