الفصل 133
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى معاينة أحكام هذه المجلة كل في حدود اختصاصه : . مأمورو الضابطة العدلي المنصوص عليهم بالأعداد 1 و 2 و 3 و 4 من
الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية
. قادة وحدات البحرية الوطنية
. الأعوان المحلفون للمصلحة الوطنية لحراسة السواحل
. أعوان الديوانة الحاملون للضابطة العدلية
. آمرو وضباط الموانئ
. ضباط السلطة البحرية
. الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالنقل المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالصيد البحري المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالسياحة المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة المؤهلون لذلك
. الأعوان المحلفون لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة
. أعوان المراقبة الاقتصادية.
الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية
. قادة وحدات البحرية الوطنية
. الأعوان المحلفون للمصلحة الوطنية لحراسة السواحل
. أعوان الديوانة الحاملون للضابطة العدلية
. آمرو وضباط الموانئ
. ضباط السلطة البحرية
. الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالنقل المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالصيد البحري المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالسياحة المؤهلون لذلك. . الأعوان المحلفون من صنف أ التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة المؤهلون لذلك
. الأعوان المحلفون لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة
. أعوان المراقبة الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون