الفصل 141
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 5000 إلى 10000 دينارا كل من خالف
الاحكام التالية من هذه المجلة :
. قرة الثانية من الفصل 28
. المجلة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 33
. الفقرة الأولى من الفصل 52
. الفقرة الأولى من الفصل 57
. الفصل 71
. الفقرة الأولى من الفصل77
الاحكام التالية من هذه المجلة :
. قرة الثانية من الفصل 28
. المجلة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 33
. الفقرة الأولى من الفصل 52
. الفقرة الأولى من الفصل 57
. الفصل 71
. الفقرة الأولى من الفصل77
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون