الفصل 37
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد السفينة أن يقدم للسلطة المينائية أو المستغل الميناء عند دخول السفينة تو خروجها تصريحا مطابقا للقواعد والعرف المعمول به بالميناء ينص على أهم خاصيات السفينة والبضائع والمواد التي تنقلها، بما في ذلك الخطرة منها، والمسافرين والسياح راد الطاقم الموجودين على متنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون