الفصل 31
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم قبول السفن ورسوها بالميناء حسب ترتيب وصولها إلي منطقة الإرساء المكشوفة للميناء أو إلى عوامة الإرساء. تضبط القواعد المتعلقة بالأولوية بالأنظمة الخاصة بكل ميناء. يمكن للسلطة المينائية أو مستغل الميناء عند الضرورة إعطاء أولوية الدخول
إلى الميناء لبعض السفن.
إلى الميناء لبعض السفن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون