الفصل 104
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز استعمال المساحات غير المسقفة والمخازن إلا لتخزين البضائع العابرة للميناء وللقيام بعمليات شحن وتفريغ هذه البضائع حسب قواعد تضبط بالنظام الخاص بكل ميناء. ويمكن للسلطة المينائية في صورة عدم احترام هذه القواعد أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتطبيقها على نفقة ومسؤولية المخالف المعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون