الفصل 91
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل مالك سفينة يعتزم إبقاءها بالميناء دون طاقم أو قائد أو مستغل أو من ينوبهم أن يعين قبل مغادرته التراب التونسية ممثلا أو مفوضا عنه مقيما بالبلاد التونسية يتولى القيام بالإجراءات والتدابير التي تأذن بها السلطة المعنية. ويجب عليه أن يسلم إلى السلطة المينائية أو المستغل الميناء مفاتيحها أو أن يتولى إخراجها إلى اليابسة ووضعها في المكان المخصص للغرض المهيأ طبقا للتشريع الجاري به العمل. لا يمكن للسلطة المينائية الإذن بإعادة استعمال السفينة إلا إذا استظهر مالكها برخصة في حرية الجولان مسلمة من قبل مصالح الديوانة. تتولى السلطة المينائية إعلام السلطات المعنية بالميناء بكل عملية تسليم
أو سحب الرخصة حرية الجولان.
أو سحب الرخصة حرية الجولان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون