الفصل 120
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب علي كل من يتعاطى نشاطا بالميناء طبقا لأحكام الفصل 119 من هذه المجلة أن يؤمن مسؤوليته الناجمة عن نشاطه بالميناء وعن الحريق.
ويجب عليه الاستظهار عند طلب بعقد التأمين.
ويجب عليه الاستظهار عند طلب بعقد التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون