Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية من 200 إلى 1000 دينارا كل من خالف الأحكام
التالية من هذه المجلة :
-الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 32
-المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33
-الفصل 36
-الفقرة الثالثة من الفصل 41
-المطة الثانية من الفصل 47
-الفقرة الأولى من الفصل 48
- الفقرة الأولى من الفصل 50
-الفقرة الثانية من الفصل 58
- الفصل 69
-الفقرة الأولى من الفصل 82
-الفقرة الأولى من الفصل 93.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟