الفصل 138
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من 200 إلى 1000 دينارا كل من خالف الأحكام
التالية من هذه المجلة :
-الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 32
-المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33
-الفصل 36
-الفقرة الثالثة من الفصل 41
-المطة الثانية من الفصل 47
-الفقرة الأولى من الفصل 48
- الفقرة الأولى من الفصل 50
-الفقرة الثانية من الفصل 58
- الفصل 69
-الفقرة الأولى من الفصل 82
-الفقرة الأولى من الفصل 93.
التالية من هذه المجلة :
-الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 32
-المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33
-الفصل 36
-الفقرة الثالثة من الفصل 41
-المطة الثانية من الفصل 47
-الفقرة الأولى من الفصل 48
- الفقرة الأولى من الفصل 50
-الفقرة الثانية من الفصل 58
- الفصل 69
-الفقرة الأولى من الفصل 82
-الفقرة الأولى من الفصل 93.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون