الفصل 24
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان إشغال الملك العمومي للموانئ لا يتضمن إقامة بنايات او منشأت أو تجهيزات ثابتة فإن ذلك يمكن أن يتم بموجب لزمة مع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 119 من هذه المجلة أو المؤسسات التي يكون نشاطها مرتبطا بنشاط الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون