Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في حالة خضوع سفينة راسية بالميناء إجراء ات على العدل المنفذ المكلف بإتمام إجراءات العقلة أن يبلغ نسخة من محضرالعقلة إلى السلطة المينائية ومستغل الميناء. وإذا كان بقاء السفينة المعقولة بالرصيف من شأنه أن يعطل او يحول دون الاستغلال العادي للميناء أو يمس بسلامته أو بأمنه، فإنه يجوز للسلطة المينائية بعد إعلام السلطات المعنية بالميناء، أن تقوم على نفقة مالك أو مستغل السفينة المعقولة أو من ينوبهما وعلى مسؤوليته :
إما بنقل السفينة دون أي إجراء قضائي من رصيف إلى آخر أو إخراجها إلى اليابسة داخل حرم الميناء،
. او بنقلها من الميناء الموجودة به إلى ميناء أو مكان آخر بعد الحصول على إذن من المحكمة التي رخصت في إجراء العقلة وإعلام القائم بالعقلة كما يجب
قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟