الفصل 124
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث مجلس أعلى للموانئ البحرية يكلف بإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات القطاعية للموانئ البحرية والبرامج الرامية إلى تأهيلها . وتطويرها.
وتضبط تركيبة هذا المجلس وسير عمله بأمر باقتراح من الوزراء الذين ترجع لهم أنشطة الموانئ البحرية بالنظر.
وتضبط تركيبة هذا المجلس وسير عمله بأمر باقتراح من الوزراء الذين ترجع لهم أنشطة الموانئ البحرية بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون