الفصل 75
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد السفينة التي تنقل أو تسافن أو تشحن أو تفرغ بضائع خطرة أن يقدم إلى السلطة المينائية التصريح المنصوص عليه بالفصل 37 من هذه المجلة يبين فيه وزن وطبيعة وصنف هذه البضائع الخطرة طبقا للمدونة الدولية البحرية للبضائع الخطرة وطريقة لفها ومصدرها ووجهتها ومكان تستيفها على متن السفينة ووثائق شحنها ونقلها وكذلك رخصة شحنها المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون