Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على قائد السفينة التي تنقل أو تسافن أو تشحن أو تفرغ بضائع خطرة أن يقدم إلى السلطة المينائية التصريح المنصوص عليه بالفصل 37 من هذه المجلة يبين فيه وزن وطبيعة وصنف هذه البضائع الخطرة طبقا للمدونة الدولية البحرية للبضائع الخطرة وطريقة لفها ومصدرها ووجهتها ومكان تستيفها على متن السفينة ووثائق شحنها ونقلها وكذلك رخصة شحنها المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟