الفصل 15
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى السلطة المينائية بالتنسيق مع مصالح الديوانة وشرطة الحدود مراقبة دخول وجولان الأشخاص والعربات والآليات داخل حرم الميناء. يمكن للسلطة المينائية أن ترفض دخول أو خروج الأشخاص والعربات والآليات إلى حرم الميناء خاصة في الحالات التالية :
-المساس بالسلامة أو بالأمن أو بالصحة أو بالمحافظة على البيئة بالميناء. -الإخلال بحسن استغلال الميناء.
-المساس بالسلامة أو بالأمن أو بالصحة أو بالمحافظة على البيئة بالميناء. -الإخلال بحسن استغلال الميناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون