الفصل 64
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل شخص تولى إنجاز عمليات على الأرصفة
أو المسطحات أو بالممرات أن يعيد ما تضرر منها إلى الحالة التي كانت عليها. وفي صورة التقصير تتولى السلطة المينانية إصلاح الأضرار على نفقة المتسبب فيها وذلك بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية سيلة تترك أثرا كتابيا.
أو المسطحات أو بالممرات أن يعيد ما تضرر منها إلى الحالة التي كانت عليها. وفي صورة التقصير تتولى السلطة المينانية إصلاح الأضرار على نفقة المتسبب فيها وذلك بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية سيلة تترك أثرا كتابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون