الفصل 59
مجلة الموانئ البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قائد السفينة الذي تسببت سفينته في إغراق أو تحويل أو إلحاق ضرر بضوء عائم أو منارة او عوامة أن يعلم بذلك السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة حتى لو كان ذلك ناجما عن شد السفينة بها إثر خطر محدق أو تصادم أو أي حادث آخر طارئ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون